6 - يلحق الولد بالزوج بمجرد الجماع ، حتى ولو عزل ، وأراق ماءه في الخارج ، لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة ، والولد للفراش إجماعا ونصا .
7 - المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الزواج الدائم ، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مليونا .
8 - إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى ، وكذا إذا وهب المدّة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل ، أما إذا انقضت المدّة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا . وقيل : نصف المهر .
9 - لا أثر للخلوة من غير الدخول في الزواج الدائم والمنقطع بالنسبة إلى المهر والعدة .
10 - على المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ، ولا عدة عليها إذا لم يدخل ، تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت ، وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج ، سواء أدخل أو لم يدخل .
11 - كل شرط سائغ في الشريعة الإسلامية تشترطه المرأة أو الرجل في متن العقد فهو نافذ كالشرط في الزواج الدائم .
12 - تحريم مقاربة الزوجة ، وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة .
13 - إذا عقد عليها متعة ، ثم تبين فساد العقد ، لسبب موجب للتحريم فسد العقد ، ولا شيء لها من المهر إذا لم يدخل . أما إذا تبين فساد العقد بعد الدخول فينظر : فإن كانت عالمة بالتحريم ، ومع ذلك أقدمت ومكّنت من نفسها فلا شيء لها لأنها بغي ، وإن كانت جاهلة فلها المهر ، كما هو الحكم في الدائمة .
14 - لا يجوز أن يدخل على المتمتع بها بنت أختها ، أو بنت أخيها إلا بإذنها ، كما هو الحكم في الدائم .
بين السنة والشيعة — صفحة 713
مساهمون: محمد شريف عدنان الصواف
ص٧١٣