ويتفرع على ذلك مسائل :
1 - لمن تعمد البقاء على الجنابة أن يصوم تطوعا واستحبابا ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن التطوع وصوم الأيام الثلاثة ( 13 و 14 و 15 ) من الشهر الهلالي إذا أجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنّه أجنب فينام متعمدا حتى يطلع الفجر ، أيصوم أو لا يصوم ؟ قال الإمام عليه السلام : يصوم .
2 - من أصبح في شهر رمضان جنبا من غير عمد صح صومه ولا شيء عليه .
سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل ، فنام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم .
وإن صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه الصوم ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أصابته جنابة ، فلم يغتسل ، حتى طلع الفجر ؟ قال : لا يصوم هذا اليوم ، ويصوم غدا . هذا إذا كان وقت القضاء موسعا ، أمّا إذا كان مضيقا فحكمه حكم رمضان تماما .
واتفق الجميع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم إطلاقا ، واجبا كان أو مندوبا ، لقول الإمام الصادق عليه السلام : ( ثلاثة لا يفطرون الصائم : القيء - أي القهري - والاحتلام ، والحجامة ) « 1 » .
3 - إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه ، وعليه القضاء ، وبالأولى إذا نوى العدم .
4 - من أجنب في ليل رمضان ، ثم نام ومن نيته أن يغتسل قبل الفجر ، ولكن استمر به النوم حتى أصبح ، صح صومه ، ولا قضاء عليه ، وإذا انتبه ثم نام ثانية على
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 7 / 72 ، [ كتاب الصوم ] ، باب : عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، الحديث رقم ( 2 ) .