يقول الإمام الخميني في ( تحرير الوسيلة ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة ، وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت ، والخوف ونحوهما .
ثم قال : البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .
ثم قال : وسورة الفيل والإيلاف سورة واحدة ، وكذلك الضحى وألم نشرح فلا تجزئ واحدة منها ، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين .
ثم قال : ويجب تعين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى ، ولو عيّن سورة ، ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها « 1 » .
وردّ الجمهور ذلك بالأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، وعن الصحابة رضي الله عنهم في جواز قراءة السورة الواحدة متفرقة في ركعتين ، وجواز قراءة بعض السورة في الركعتين « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 1 / 150 ، وانظر : ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي ، 1 / 167 .
( 2 ) - ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 236 - 239 ، والمراجع السابقة .