المبحث الثاني - واجبات الصلاة وسننها :
المسألة رقم ( 1 ) - حكم قراءة الفاتحة ، وسورة كاملة بعدها :
1 - قال تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
[ سورة المزمل : 73 / 20 ] .
2 - وعن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ، ولا بأكثر « 1 » .
3 - وعن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر ، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ في الركعتين الأخر بفاتحة الكتاب « 2 » .
4 - وعن عبد اللّه بن السائب قال : صلّى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم الصبح بمكة ، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون ، أو ذكر عيسى عليهم السلام ، أخذت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم سعلة ، فركع « 3 » .
5 - وعن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين « 4 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 316 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : قراءة القرآن ، الحديث رقم ( 12 ) .
( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الأذان ] ، باب : يقرأ من الأخريين بفاتحة الكتاب ، الحديث رقم ( 776 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الصلاة ] ، باب : القراءة في الظهر والعصر ، الحديث رقم ( 154 / 451 ) .
( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الصلاة ] ، باب : القراءة في الصبح ، الحديث رقم ( 163 / 455 ) .
( 4 ) - سنن النسائي [ كتاب الافتتاح ] ، باب : القراءة في المغرب ب ( المص ) ، الحديث رقم ( 991 ) .