7 - وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قنت في الوتر قبل الركوع « 1 » .
8 - وعن أبي عبد الرحمن السّلمي أن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع « 2 » .
9 - وعن البراء بن عازب أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر « 3 » .
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح دبر كل صلاة إذا قال : سمع اللّه لمن حمده من الركعة الآخرة ؛ يدعو على حيّ من سليم ، على رعل ، وذكوان ، وعصية ، ويؤمّن من خلفه .
رواه أبو داود ، وأحمد ، وزاد أحمد : أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم .
قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت ، أي : أوله « 4 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة السنية مع الشيعة الإمامية على مشروعية القنوت في الصلاة ، وردّوا الأحاديث عن الصحابة في نفي القنوت ، لمعارضتها بما هو أقوى منها .
يقول الإمام الشوكاني في مناقشة الأحاديث الواردة في النهي عن القنوت :
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال : ( القنوت في الصلاة بدعة ) . قال البيهقي : لا يصحّ « 5 » .
هامش
( 1 ) - سنن الترمذي في [ كتاب الصلاة ] الحديث رقم ( 426 ) ، وسنن أبي داود في [ كتاب الصلاة ] ، باب : القنوت في الوتر ، 1427 .
( 2 ) - ( السنن الكبرى ) للبيهقي ، 3 / 39 ، و ( الأم ) للشافعي ، 7 / 168 .
( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب مواضع الصلاة ] ، باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة ، الحديث رقم ( 678 ) ، وسنن الترمذي [ كتاب الصلاة ] ، باب : ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ، الحديث رقم ( 401 ) .
( 4 ) - سنن أبي داود [ كتاب الصلاة ] ، باب : القنوت في الصلوات ، الحديث رقم ( 1443 ) ومسند الإمام أحمد 1 / 301 .
( 5 ) - ( السنن الكبرى ) للبيهقي ، 2 / 513 ، الحديث رقم : ( 2977 ) .