المسألة رقم ( 2 ) - حكم المسح على الخفين :
1 - قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
[ سورة المائدة : 5 / 6 ] .
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ذات ليلة في سفر فقال :
« أمعك ماء ؟ » قلت : نعم . فنزل عن راحلته فمشى ، حتى توارى عني في سواد الليل ، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة ، فغسل وجهه ويديه ، وعليه جبة صوف ، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ، ثم مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما « 1 » .
3 - وعن أبي بكرة عن أبيه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام « 2 » .
4 - وعن شريح بن هانىء الجعفي قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : ائت عليا ، فإنه أعلم مني بذلك ، فأتيته ، فسألته ، فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثا « 3 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الوضوء ] ، باب : الرجل يوضئ صاحبه ، الحديث رقم : ( 182 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الصلاة ] ، باب : الصلاة في الجبة الشامية ، الحديث رقم : ( 363 ) .
( 2 ) - السنن الكبرى ، للبيهقي ، 1 / 281 ، و ( سنن الدارقطني ) 1 / 71 ، و ( الأم ) للشافعي ، 1 / 29 .
( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الطهارة ] ، باب : التوقيت في المسح على الخفين ، الحديث رقم : ( 276 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب الطهارة ] ، باب : التوقيت في المسح على الخف للمقيم ، وسنن ابن ماجة في [ كتاب الطهارة ] ، باب : ما جاء في التوقيت في المسح ، الحديث رقم : ( 552 ) .