4 - وعن النبي أنه صلى اللّه عليه وآله وسلّم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه ، وبأخرى ذراعيه « 1 » .
5 - وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال : إني أجنبت ، فلم أصب الماء ، فقال عمار لعمر : أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلّ وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنما يكفيك هذا » فضرب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه « 2 » .
6 - وعن الكاهلي قال : سألت أبا عبد اللّه عن التيمم ، فضرب بيده على البساط ، ومسح بها وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على الأخرى « 3 » .
7 - وعن زراعة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الأرض ، ثم رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة « 4 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء المسلمين على مشروعية التيمم لنص الآية ، وفعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم وقوله ، ولكنهم اختلفوا فيما يجزئ في التيمم من مسح الأعضاء فقال الإمامية : يجزئ مسح جزء من الوجه وهو الجبهة ، ومسح الكفين ، لأن الباء في الآية
بِوُجُوهِكُمْ
للتبعيض مثل قوله تعالى في مسح الرأس في الوضوء :
بِرُؤُسِكُمْ
ولأن فعل
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود ، بسند ضعيف . انظر : ( نصب الراية ) للزيلعي ، 1 / 150 - 154 .
( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب التيمم ] ، باب : المتيمم هل ينفخ فيهما ، الحديث رقم : ( 338 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الحوض ] ، باب : التيمم ، الحديث رقم : ( 368 ) ، والحديث في الكافي للكليني ، 3 / 71 ، في [ كتاب الطهارة ] ، باب : صفة التيمم ، الحديث رقم : ( 4 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 71 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : صفة التيمم ، الحديث رقم : ( 3 ) .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 71 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : صفة التيمم ، الحديث رقم : ( 1 ) .