5 - وعن علي رضي الله عنه قال : ( ( لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يمسح على ظاهر خفيه ) ) « 1 » .
6 - وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض :
هل له رخصة في المسح ؟ قال : لا « 2 » .
7 - وعن زرارة قال : قلت له في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ( ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر - يقصد النبيذ - ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ) « 3 » .
8 - وعن جرير البجلي قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه « 4 » . قال الترمذي : وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة « 5 » . ويعني آية الوضوء في سورة المائدة .
9 - وعن زرارة عن أبي جعفر قال : ( توضأ عليّ فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك ) « 6 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين وإن اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك كمدة المسح ، وهل يجوز المسح في السفر
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الطهارة ] ، باب : كيف المسح ، الحديث رقم : ( 162 ) وصححه الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير ) 1 / 169 .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 41 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : مسح الخف ، الحديث رقم : ( 1 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 41 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : مسح الخف ، الحديث رقم : ( 2 ) .
( 4 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الصلاة ] ، باب : الصلاة في الخفاف ، الحديث رقم : ( 387 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الطهارة ] ، باب : الصلاة في الخفاف ، الحديث رقم : ( 272 ) .
( 5 ) - سنن الإمام الترمذي ، 1 / 156 .
( 6 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 40 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : مسح الرأس والقدمين ، الحديث رقم : ( 11 ) .