تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
باب الوصية لأمّهات الأولاد ( 3855 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السّلام فلان مولاك توّفي ابن أخ له و ترك أمّ ولد له ليس لها ولد . فأوصى لها بألف . هل تجوز الوصيّة ؟ و هل يقع عليها عتق ؟ و ما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي . فكتب عليه السّلام تعتق في الثلث و لها الوصيّة . ( 3856 ) 2 - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثمّ مات . قال : فكتب : لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها . تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتّهمين .
شرح
براى كنيزان صاحب فرزند * ( 3855 ) * 1 - از نامهء ابو الحسن الرضا - عليه السلام - و خط مبارك آن سرور چنين رونويس كردم : برادرزادهء فلانى مرحوم شد و براى كنيز شخصى خود كه فرزند ندارد هزار درهم وصيت كرده است . آيا اين وصيت لازم‌الاجر است ؟ و آيا به خاطر اين وصيت آزاد مىشود ؟ رويهم‌رفته تكليف او چه خواهد بود ؟ رأى خود را مرقوم بفرمائيد - خداوند جان مرا فدايت كند . ابو الحسن در پاسخ نوشته بود : كنيز مزبور از حق ثلث آزاد مىشود و حق وصيت اجرا مىشود . * ( 3856 ) * 2 - به ابو الحسن امام كاظم ( ع ) نوشتم : اگر خواجه در زمان حيات خود به كنيزى كه صاحب فرزند است عطيه‌اى تقديم كند ، موقعى كه مرحوم ، شود ، تكليف آن عطيه چه خواهد بود ؟ ابو الحسن در پاسخ نوشت : عطيه‌اى كه شناخته و مشخص باشد و در زمان حيات خود بخشيده باشد به كنيز او تعلق دارد ، و جزء ميراث نخواهد بود . در اين‌باره ، گواهى مرد و زن و خادم خانه پذيرفته و مسموع است ، با اين قيد كه مورد اتهام نباشند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 78 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى