( 3857 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له أمّ ولد و له منها غلام . فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر . للورثة أن يسترقّوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من نصيب ابنها ، و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النّحل و الهبة و السّكنى و العمرى و الرّقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره ( 3858 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ .
( 3859 ) 2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ .
شرح
* ( 3857 ) * 4 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى از كنيز شخصى خود صاحب فرزند باشد و در موقع مرگ وصيت كند كه دو هزار درهم و يا بيشتر به آن كنيز بپردازند ، آيا وارثان خواجه حق دارند كه آن كنيز را به بردگى بگيرند ؟
ابو عبد اللّه گفت : نه ، اين كنيز از سهم فرزندش آزاد مىشود ، و مبلغ وصيت را از حساب حق ثلث خواجه صاحب مىشود .
صدقهء خاص ، پيشكش ، بخشش ، صدقهء عمرانه * ( 3858 ) * 1 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : صدقه و آزادى برده موقعى لازمالاجر است كه در راه خداى - عز و جل - باشد .
* ( 3859 ) * 2 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلى است ) .