الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 75
باب من اوصى و عليه دين ( 3849 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ؟ قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت . ( 3850 ) 6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا . فأخذ أهله الدّية من قاتله . عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم . قلت : و هو لم يترك شيئا . قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام مثله . اجراى وصيت يا پرداخت دين * ( 3849 ) * 5 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر وامدارى مرحوم شود و يك نفر وام او را ضمانت كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اگر طلبكاران او رضايت بدهند ، مسئوليت آن مرحوم منتفى مىشود . * ( 3850 ) * 6 - به ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : وامدارى به قتل رسيده و ميراثى ندارد كه وام او را بپردازند ، اگر خانوادهء مقتول خونبها بگيرند ، آيا مكلف مىشوند كه وام مقتول را بپردازند ؟ ابو الحسن گفت : بلى . من گفتم : از مقتول كه ميراثى به جا نمانده است و اگر خانوادهء مقتول خونبها نمىگرفتند ، مسئوليتى برعهدهء آنان نبود . ابو الحسن گفت : خونبهاى مقتول را كه دريافت كنند بايد وام او را هم بپردازند . توجه : اين حديث به شمارهء 4013 تكرار مىشود .