سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله .
( 4326 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن خالد ابن أيمن الحنّاط عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستحلف الرّجل إلّا على علمه .
باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ( 4327 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس كلّ يمين فيها كفّارة . أمّا ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة . و أمّا ما لم يكن ممّا أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفّارة .
( 4328 ) 3 - عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال : قلت لأبي جعفر
شرح
* ( 4326 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : ( با حديث قبلى برابر است ) .
توجه : به حديث شمارهء 4268 مراجعه شود .