تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بها وجه اللّه تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء . ( 4320 ) 14 - أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئا . قال : فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه . ( 4321 ) 15 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال : و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليه السّلام : إنّ اللّه علّم نبيّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه صلى الله عليه و إله عليّا عليه السّلام قال : و علّمنا و اللّه . ثمّ قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة . ( 4322 ) 18 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
شرح
خدا در آن منظور نشود ، چه راجع به طلاق باشد و يا راجع به آزادى بردگان ، لغو و بىاثر است . * ( 4320 ) * 14 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر كسى با قيد سوگند تعهدات سنگينى برعهده بگيرد كه ديگر براى خانواده‌اش چيزى نخرد ، چه صورت دارد ؟ ابو جعفر گفت : مىتواند براى خانواده‌اش هرچه لازم باشد بخرد ، سوگند او تعهد نمىآورد و كفاره ندارد . * ( 4321 ) * 15 - به خدا سوگند كه ابو عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) خودش به من گفت : خداوند - عز و جل - ظاهر و باطن قرآن را به پيامبرش آموخت و رسول خدا ( ص ) آن‌را به امير المؤمنين ( ع ) آموخت و ما نيز ظاهر و باطن قرآن را آموخته‌ايم . سپس گفت : شما به خاطر تقيه و استتار مذهب ، هر عملى كه انجام دهيد و يا هر سوگندى كه ياد كنيد آزادى كامل داريد . * ( 4322 ) * 18 - به ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : من كنيزى بىاطلاع