تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
باب شهادة أهل الملل ( 4284 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل . و لا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين . ( 4285 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد . أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته . ( 4286 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ :
« أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
شرح
عدالت در پيش گيرند . اما آيهء دوم مىفرمايد : اگر توبهء آنان با اصلاح تباهى توأم باشد ، توبهء آنان قبول مىشود . و منظور از اصلاح آن است كه با تكذيب خود و روشن كردن انگيزهء تهمت آبروى طرف را برگردانند .

گواهى ساير ملتها

* ( 4284 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : گواهى مسلمين بر عليه ساير ملتها مسموع است ، اما گواهى ساير ملتها از يهود و نصارى بر عليه مسلمين مسموع نخواهد بود . * ( 4285 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر يك نصرانى را در ماجرائى به شهادت بگيرند و آن نصرانى بعدا مسلمان شود ، آيا گواهى او مسموع است ؟ ابو عبد الله گفت : بلى ، حق دارد شهادت خود را ادا كند . * ( 4286 ) * 6 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : قرآن مجيد كه مىگويد : « يا دو تن از ساير ملتها را به گواهى احضار كنيد » ، گواهى آنان