تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين . فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما . باب النوادر ( 4289 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنى فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران . فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزّور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه . إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا . و على الوالي أن يجيز شهادتهم . إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق .
شرح
دو تن از ملتهاى اهل كتاب را كه تحت الحمايهء مسلمين و در نزد آن ملت صاحب اعتبار و منزلت باشند براى وصيت احضار كنند .

يك حديث نادر

* ( 4289 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق - صلوات الله عليه - گفتم : اگر چهار تن گواهى دهند كه فلانى زنا كرده است ولى دو نفر را به عدالت بپذيرند و دو تن ديگر را به علامت نپذيرند ، تكليف آنان چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : در صورتى كه چهار مسلمان شهادت بدهند و كسى از اين چهار تن شهادت دروغ و تزوير نشنيده باشد ، شهادت هر چهار تن مسموع است و بايد حد الهى را بر آن مرد زناكار جارى نمايند . اين چهار تن بايد آنچه را ديده‌اند و تشخيص داده‌اند گواهى كنند و حاكم مسلمين بايد شهادت آنان را با حفظ اين شرائط بپذيرد ، جز در صورتى كه فسق و فجور آنان مشهود باشد .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 313 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى