تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ المائدة : 106 ] قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة . ( 4287 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة أهل الملل . هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا . إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم . فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة . لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم و لا تبطل وصيّته . ( 4288 ) 8 - ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ :
« ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال : فقال : اللّذان منكم مسلمان . و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب . قال : فإنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب
شرح
در چه صورت مسموع مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : اگر مسلمانى در شهر غربت به حال احتضار بيفتد و احضار دو تن مسلمان ممكن نشود ، دو نفر از ساير ملتهاى اهل كتاب را به گواهى احضار مىكنند . توجه : اين حديث به شمارهء 3807 گذشت . * ( 4287 ) * 7 - از ابو جعفر باقر ( ع ) پرسيدم : گواهى ساير ملتها بر عليه مسلمانان مسموع است ؟ ابو جعفر گفت : نه ، مگر موقعى كه احضار دو تن شاهد مسلمان ممكن و ميسور نباشد ؛ در اين صورت ، گواهى ساير ملتها مسموع مىشود تا حق مسلمان پامال نشود و وصيت او باطل و عاطل نماند . * ( 4288 ) * 8 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : خداوند عزت مىگويد : « براى وصيت ، گواهى دو عادل از ملت خودتان لازم است و يا دو تن از ساير ملتها » ، ساير ملتها كيانند ؟ ابو عبد الله گفت : دو عادل از ملت اسلام و يا دو تن از ساير ملتهاى اهل كتاب ، ابو عبد الله گفت : و اين در حالى است كه مسلمانى در شهر غربت دچار سانحه شود و دو تن مسلمان نيابد ، در اين صورت بايد