تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كانوا صلحاء . ( 4280 ) 11 - و بهذا الإسناد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان و الصّلاة الأجر و لا تقبل شهادته . ( 4281 ) 13 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ردّ رسول اللّه صلى الله عليه و إله شهادة السائل الّذي يسأل في كفّه . قال أبو جعفر عليه السّلام : لأنّه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنّه أن أعطي رضي و إن منع سخط . باب شهادة القاذف و المحدود ( 4282 ) 2 - محمّد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد و حمّاد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقذف
شرح
مسموع است . * ( 4280 ) * 11 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : كسى كه براى اذان گفتن و اقامهء نماز جماعت اجرت مىطلبد ، از حد عدالت خارج مىشود : نبايد با او نماز بخوانند و گواهى او را بپذيرند . * ( 4281 ) * 13 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : جدم رسول خدا - سلام الله عليه - گواهى دريوزگان را ، كه دست گدايى دراز مىكنند ، نمىپذيرفت . ابو جعفر گفت : علت آن است كه دريوزگان در اظهارات خود امين و مورد اعتماد نيستند : با دريافت يك درهم راضى و ثناخوان مىشوند ، و با محروم شدن از يك درهم لعنت و نفرين مىكنند .

گواهى تائبان

* ( 4282 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : كسى كه تهمت مىزند و حد الهى بر او جارى مىشود و سپس توبه مىكند و جز صلاح و نيكى از