تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير . باب ما يردّ من الشهود ( 4275 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يردّ من الشهود فقال : الظنين و المتّهم و الخصم . قال : قلت : الفاسق و الخائن ؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين . ( 4276 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه . ( 4277 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ،
شرح
دربارهء ارباب خود مسموع نمىدانست .

گواهى مردود

* ( 4275 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : گواهى چه افرادى مسموع نمىشود ؟ ابو عبد الله گفت : گواهى افراد مشكوك و بدنام و گواهى دشمنان قابل قبول نخواهد بود . من گفتم : گواهى فاسق و گواهى خائن چطور ؟ ابو عبد الله گفت : گواهى فاسقان و خائنان به عنوان يك گواهى مشكوك تلقى مىشود . * ( 4276 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : من گواهى فاسق را قابل قبول نمىدانم ، جز اينكه بر عليه خودش اعتراف كند . * ( 4277 ) * 8 - شنيدم ابو جعفر باقر - عليه السلام - مىگفت : اگر چهار شاهد نزد من گواهى دهند كه اين مرد زنا كرده است و يكى از آنان زنازاده
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 307 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى