تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
حامل فوضعت بعد موته غلاما . ثمّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض . فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض . ثمّ مات . قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخيه ( 4271 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام - أو قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه . قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، و الأب لابنه ، و الأخ لأخيه . باب شهادة الشريك و الأجير و الوصيّ ( 4272 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و حميد
شرح
مرده است ، تكليف اين گواهى چيست ؟ ابو عبد الله گفت : بر امام مسلمين است كه شهادت قابله را در يك چهارم ميراث نوزاد مسموع بداند .

گواهى خويشاوندان

* ( 4271 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : آيا فرزند مىتواند براى پدر ، و پدر مىتواند براى فرزند ، و برادر مىتواند به نفع برادر شهادت دهند ؟ ابو عبد الله گفت : مانعى ندارد . اگر فرزند نيكوكار و مطمئن باشد گواهى او به نفع پدر مسموع است ، و همچنين گواهى پدر به نفع فرزند ، و گواهى برادر به نفع برادر .

گواهى شريك ، مستخدم ، پيشكار

* ( 4272 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر دو تن از شركاء بر عليه شريك سوم خود گواهى دهند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت :
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 305 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى