حامل فوضعت بعد موته غلاما . ثمّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض .
فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض . ثمّ مات .
قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخيه ( 4271 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام - أو قال :
سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه . قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، و الأب لابنه ، و الأخ لأخيه .
باب شهادة الشريك و الأجير و الوصيّ ( 4272 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و حميد
شرح
مرده است ، تكليف اين گواهى چيست ؟ ابو عبد الله گفت : بر امام مسلمين است كه شهادت قابله را در يك چهارم ميراث نوزاد مسموع بداند .