الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 232
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل ( 4133 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل . فقال : كان عليّ عليه السّلام يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله . و لا يخالف عليّ عليه السّلام . ( 4134 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يكون عليه الحدود منها القتل . قال : تقام عليه الحدود ثمّ يقتل . ( 4135 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل . قال : يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد . انواع مجازات يا اشد مجازات ؟ * ( 4133 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى را جلب كنند كه چند نوع حد شرعى بر گردن او باشد و از جمله بايد گردن او را بزنند ، تكليف او چه خواهد بود ؟ ابو عبد الله گفت : جدم امير المؤمنين - عليه السلام - همهء حدود الهى را بر اينگونه افراد جارى مىكرد و سپس او را مىكشت ؛ كسى حق ندارد با داورى جدم على ( ع ) مخالفت كند . * ( 4134 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر چند حد شرعى بر گردن كسى باشد و يكى از آن حدود حد قتل باشد ، آيا به اشد مجازات محكوم مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : ابتدا حدود ساده را اجرا مىكنند و سپس او را مىكشند . * ( 4135 ) * 4 - از ابو عبد الله صادق پرسيدم : ( با حديث قبلى برابر است ) .