و رضي بالنكاح . ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية . أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج . ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر . قلت : فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا . لأنّ لها الخيار إذا أدركت . قلت : فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك . قال : يجوز عليها تزويج الأب . و يجوز على الغلام . و المهر على الأب للجارية .
( 3998 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ و محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبّاد بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره . قال : ترثه إن مات . و لا يرثها لأنّ لها الخيار و لا خيار عليها .
( 3999 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
شرح
دخترك مىباشد . من گفتم : در صورتى كه ازدواج اين پسر و دختر به وسيلهء پدرانشان انجام گرفته باشد ، چه حكمى پيدا مىكند ؟ ابو جعفر گفت : تزويج پدر نسبت به فرزند نابالغ خود قاطعيت دارد و كابين ازدواج برعهدهء پدر داماد است كه بايد به پدر دختر تسليم كند .
توجه : اين حديث به شمارهء 2956 گذشت .
* ( 3998 ) * 2 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى فرزند بالغ خود را با يتيمى كه تحت كفالت دارد تزويج كند ، ارث آنان چه حكمى پيدا مىكند ؟
ابو عبد اللّه گفت : اگر داماد ناكام شود ، اين دختر يتيم از او ارث مىبرد ؛ اما اگر اين دختر يتيم بميرد ، داماد از او ارث نمىبرد ؛ زيرا عروس نابالغ حق رد و قبول دارد ، ولى داماد مزبور حق رد و قبول ندارد .
* ( 3999 ) * 3 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر پسرى نابالغ را با دخترى