سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما [ هما ] اللّذان زوّجاهما فنعم . قلت : أيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .
باب ميراث المتزوّجة المدركة و لم يدخل بها ( 4000 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته المرأة لم يدخل بها . قال : لها نصف المهر و لها الميراث كاملا .
( 4001 ) 4 - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ؛ و محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل أن
شرح
نابالغ تزويج كنند ، از يكدگر ارث مىبرند ؟ ابو عبد اللّه گفت : اگر به وسيلهء پدرانشان تزويج شده باشند ، بلى ارث مىبرند . من گفتم : آيا طلاق پدر لازم الاجراست ؟ ابو عبد الله گفت : نه .