باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ( 4004 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي الحمراء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيّ شيء للموالي من الميراث ؟
فقال : ليس لهم شيء إلّا الترباء - يعني التراب - .
( 4005 ) 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان عليّ عليه السّلام إذا مات مولى له و ترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا . و يقول :
« وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ »
[ الانفال : 75 ] .
( 4006 ) 8 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مات مولى لعليّ بن الحسين عليهما السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟
فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان . فاشتراهما من مال مولاه الميّت ثمّ دفع
شرح