تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقّهما من ذلك الثمن . إن كان له ولد . فإن لم يكن له ولد فالرّبع . و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه . باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ( 3993 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك . و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه .
شرح
مىفرمائيد ؟ ابو جعفر در پاسخ او نوشت : درست بنگر كه حق همسران او را بپردازى : حق آن‌دو يك هشتم ميراث است ، اگر فرزندى داشته باشد ؛ و اگر فرزندى ندارد ، حق آن دو يك چهارم است . در صورت اخير ، باقى صد درهم را به حاجتمندان و مستمندان تقديم كن .

فقط حقوق اعيانى

* ( 3993 ) * 2 - ابو جعفر باقر - عليه السلام - گفت : خانمها از ميراث شوهرانشان به باغ و آبادى و خانه و اسلحهء شخصى و مركب سوارى او حقى ندارند ، فقط از نقدينه و فرش و جامه و اثاث خانه ارث مىبرند . از باغ و آبادى و خانه فقط به اعيان آن حق دارند ، از قبيل آجرها و درها و تيرها و سايبانها ، كه بايد به قيمت برسانند و حق همسران را تأديه نمايند . توجه : بنابر مذهب اهل بيت ، عرصهء زمين ملك خداست و افراد بشر مالك آن نمىشوند ، بلكه بعد از آباد كردن حق اولويت و امتياز سند براى آنان حاصل مىشود . بنابراين خانمها كه ارث نسبى ندارند و بر اثر مرگ علائق آنان