( 3994 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام منهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب .
( 3995 ) 4 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة و محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا .
( 3996 ) 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
ليس للنساء من الدّور و العقار شيء .
شرح
با شوهرانشان قطع مىشود ، در ادامهء اولويتها سهيم نخواهند شد . در اين زمينه به شرح حديث شمارهء 2788 مراجعه شود ؛ دربارهء اسلحهء شخصى و مركب سوارى و برخى لوازم ديگر به حديث شمارهء 3922 مراجعه نمائيد .
* ( 3994 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) و ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتند : همسر از ميراث شوهر به عرصهء خانه و زمين حقى ندارد ، جز آنكه بايد چوب و آجر و ساير آلات را به قيمت برسانند و سهم يك چهارم و يا يك هشتم او را ادا نمايند .
* ( 3995 ) * 4 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : خانمها از آبادى و زمين سهمى نخواهند برد .
* ( 3996 ) * 9 - ابو جعفر باقر ( ع ) و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خانمها به خانهء شوهر و آبادى و املاك او حقى ندارند .