تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ابن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عميرة بيّاع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة له و لم يترك وارثا غيرها . فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام فكتب إليّ : أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا . ( 3991 ) 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفّي و ترك امرأته . فقال : للمرأة الرّبع و ما بقي فللإمام . ( 3992 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب محمّد بن حمزة العلويّ إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم . و كنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي . فمات . و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له امرأتان : أمّا إحداهما فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الاخرى بقمّ . فما
شرح
من به ابو الحسن امام كاظم بندهء صالح خدا نوشتم و كسب تكليف نمودم ، ابو الحسن در پاسخ من نوشت : يك چهارم ميراث را به همسرش تقديم كن و سه چهارم باقى را به مدينه ارسال كن . * ( 3991 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر مردى مرحوم شود و تنها وارث او همسرش باشد ، يك چهارم ميراث از آن همسرش خواهد بود و بقيه ويژهء امام است . * ( 3992 ) * 4 - به ابو جعفر جواد - عليه السلام - نوشت : يك تن از ياران مكتبى شما مرحوم شد و صد درهم موجودى خود را به من سپرد تا وصى او باشم ؛ من از او شنيده‌ام كه مىگفت : ميراث من هرچه باشد از آن مولاى من ابو جعفر جواد ( ع ) است . ولى نسبت به صد درهم دستورى صادر نكرده است ؛ آن مرد دو همسر دارد كه يكى در بغداد زندگى مىكند و جاى او را مشخص نكرده‌ام و دومى در قم زندگى مىكند ؛ اينك شما دربارهء اين صد درهم چه