باب ميراث ذوي الأرحام ( 3985 ) 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما . إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول :
« وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
[ الانفال : 75 ]
( 3986 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في عمّة و خالة . قال :
الثلث و الثلثان ، يعني للعمّة الثلثان و للخالة الثلث .
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن المثنّى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
( 3987 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك عمّته و خالته . قال : للعمّة الثلثان و للخالة الثلث .
شرح