تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
باب ميراث ذوي الأرحام ( 3985 ) 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما . إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول :
« وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
[ الانفال : 75 ] ( 3986 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في عمّة و خالة . قال : الثلث و الثلثان ، يعني للعمّة الثلثان و للخالة الثلث . حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن المثنّى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . ( 3987 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك عمّته و خالته . قال : للعمّة الثلثان و للخالة الثلث .
شرح

ميراث خويشاوندان

* ( 3985 ) * 3 - شنيدم ابو جعفر باقر ( ع ) مىگفت : خالو و خاله از خواهرزادهء خود ارث مىبرند ، در صورتى كه وارث منحصر باشند ؛ خداوند - تبارك و تعالى - مىگويد : « در نوشتار خدايى ، صاحبان رحم ، برخى نسبت به برخى ديگر اولى و اقدمند » . * ( 3986 ) * 4 - از ابو جعفر باقر ( ع ) پرسيدم : ارث عمه و خاله بر چه مقياس است ؟ ابو جعفر گفت : براساس يك سوم و دو سوم : دو سوم از آن عمه و يك سوم از آن خاله . * ( 3987 ) * 5 - از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : ( با حديث قبلى برابر است ) .