تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان و الزّوج و المرأة . باب انه لا يرث مع الولد و الوالدين إلّا زوج أو زوجة ( 3920 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز و غيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الأبن و لا مع الابنة إلّا الزوج و الزوجة . و إنّ الزّوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد . و لا تنقص الزّوجة من الرّبع شيئا إذا لم يكن ولد . فإذا كان معهما ولد فللزوج الرّبع و للمرأة الثمن . ( 3921 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن
شرح
كاسته نخواهد شد : پدر ، مادر ، شوهر ، زن .

زن و شوهر در كنار پدر و مادر و فرزند

* ( 3920 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : در كنار مادر و پدر و فرزندان ، چه دختر و چه پسر ، هيچ وارث ديگرى سهم ندارد ، مگر زن و شوهر . در صورتى كه پاى فرزند در ميان نباشد ، سهم شوهر از يك چهارم تنزل نمىكند و سهم زن نيز از يك چهارم پائين‌تر نمىآيد . و در صورتىكه فرزندان در كنار آنان قرار بگيرند ، شوهر يك چهارم مىبرد و زن يك هشتم . * ( 3921 ) * 2 - ابو جعفر باقر - عليه السلام - گفت : هرگاه كسى بميرد و پدر يا مادر يا پسر و دختر خود را برجا بگذارد ، ارث آنان با اين آيهء قرآن در ارتباط نخواهد بود كه خداوند - عز و جل - مىگويد : « اى پيامبر ، به مؤمنان بگو كه
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 115 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى