تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرّجل أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته : فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذي عنى اللّه عزّ و جلّ في كتابه
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ »
[ النساء : 176 ] و لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلقه اللّه عزّ و جلّ غير زوج أو زوجة . باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ( 3922 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا هلك الرّجل فترك بنين . فللأكبر السيف و الدّرع و الخاتم و المصحف . فإن حدث به حدث فللأكبر منهم . ( 3923 ) 3 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعيّ بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه . ( 3924 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ،
شرح
خداوند در مورد طفيلىهاى ارث فتوا مىدهد » . در كنار مادر و يا پدر و يا پسر و دختر ، هيچ مخلوق ديگرى ارث نمىبرد ، مگر زن يا شوهر . توجه : سند اين حديث را به شمارهء 3953 ملاحظه كنيد .

ارث اختصاصى - حبوة

* ( 3922 ) * 1 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : اگر كسى مرحوم شود و چند پسر داشته باشد ، شمشير و خفتان و انگشترى امضا و قرآن مخصوص او به پسر بزرگتر تعلق خواهد گرفت و اگر پسر بزرگتر مرحوم شده باشد ، به آن پسرى خواهد رسيد كه اينك بزرگتر از ديگران باشد . * ( 3923 ) * 3 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلى است ) . * ( 3924 ) * 4 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : هرگاه كسى مرحوم شود ،