تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
باب أن الفرائض لا تقام إلّا بالسيف ( 3914 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلّا بالسيف . باب آخر في إبطال العول و أنّ السهام لا تزيد على ستّة ( 3915 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار و بريد العجليّ و زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السهام لا تعول . و لا تكون أكثر من ستّة . ( 3916 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السهام لا تعول .
شرح

با تأديب و تعزير

* ( 3914 ) * 1 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : مردم به مقررات ارث و طلاق گردن نمىنهند جز با تهديد به شمشير .

فقط سهام ششگانه

* ( 3915 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : سهام ارث از حد مقرر قرآنى تجاوز نمىكند و از شش سهم بيشتر نخواهد شد . * ( 3916 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلى است ) .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 113 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى