الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 114
باب معرفة إلقاء العول ( 3917 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب . و أمّا الزوج و الإخوة من الأمّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم [ اللّه ] شيئا . ( 3918 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشلّ أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ اللّه عزّ و جلّ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] . و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الرّبع و الثمن [ شيئا ] . ( 3919 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن ابطال تسهيم بهنسبت ، عول * ( 3917 ) * 1 - زراره گفت : اگر بخواهى براساس مذهب اهل بيت تسهيم بهنسبت را كنار نهى ، بايد كاستى ميراث را بر فرزندان و برادران پدرى تحميل كنى ، كه سهم آنان در نوسان است و هرچه از سهام قرآنى زياد بيايد به آنان مىرسد ؛ اما همسران و برادران مادرى هيچ وقت از ضريب نازل خود كه خداوند بصراحت ياد كرده است پايينتر نمىآيند . توجه : به حديث شمارهء 3945 مراجعه شود . * ( 3918 ) * 2 - شنيد كه ابو جعفر باقر ( ع ) مىگفت : خداوند - عز و جل - پدر و مادر را برخوان همهء وارثان ضيافت كرد و سهم آنان را از يك ششم پائينتر نياورد ؛ و زن و شوهر را برخوان همهء وارثان ضيافت كرد و سهم آنان را از يك چهارم و يك هشتم پائينتر نياورد . * ( 3919 ) * 3 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : در قانون ارث ، از سهم چهار تن