عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرّجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور .
باب ميراث الولد ( 3925 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ رجلا أرمانيّا مات و أوصى إليّ .
فقال لي : و ما الأرمانيّ ؟ قلت : نبطيّ من أنباط الجبال . مات و أوصى إليّ بتركته و ترك ابنته . قال : فقال لي : أعطها النصف . قال : فأخبرت زرارة بذلك . فقال لي : اتّقاك ، إنّما المال لها . قال : فدخلت عليه بعد فقلت :
شرح
شمشير و انگشترى امضا و قرآن و دفاتر و مركب سوارى او با زين و برگش به اضافهء لباسهاى او به بزرگترين فرزند او خواهد رسيد ، و اگر بزرگترين فرزند او دختر باشد به بزرگترين پسر او تعلق خواهد گرفت .
توجه : به حديث شمارهء 1647 مراجعه شود .