ابن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السّلام في المرأة البكر : إذنها صماتها و الثّيّب أمرها إليها .
( 2944 ) 9 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها . أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و يريد أبوه أن يزوّجها رجلا آخر ( 2945 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر . فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراّ . إن لم يكن الأب زوّجها قبله . و يجوز عليها تزويج
شرح
رخصت شفاهى تلقى مىشود ، ولى براى خانم بيوه ، اينطور نيست . فرمان فرمان او است .
* ( 2944 ) * 9 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) گفتم : دخترخانم نابالغى به وسيلهء پدر تزويج مىشود ، و بعد ، پدر مىميرد درحالىكه دخترخانم بالغ نشده است . موقعى كه اين دختر خانم بالغ شود و هنوز به خانهء شوهر نرفته باشد ، آيا تزويج پدر قاطعيت دارد يا اينكه اختيار رد و قبول ازدواج ، با خود دخترخانم است ؟ ابو الحسن گفت : تزويج پدر قاطعيت دارد و بايد تسليم شود .