عليه السّلام : قال : سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر ، أيجوز لي أن أتزوّجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها ؟ قال :
بلى يجوز لك أن تزوّجها . قلت : أفأتزوّجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم .
( 2938 ) 8 - أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب .
باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه ( 2939 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ .
( 2940 ) 2 - محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تستأمر
شرح
دوشيزه است و برادرى دارد كه اينجا نيست . آيا روا هست كه من با او ازدواج كنم ؟ يا بايد صبر كنم و از برادرش كسب تكليف كنم ؟ ابو عبد الله گفت : آرى روا است كه با آن خانم ازدواج كنى . من گفتم : پس اگر مايل باشم ، مىتوانم او را به ازدواج خود درآورم ؟ ابو عبد الله گفت : آرى .
* ( 2938 ) * 8 - شنيدم ابو جعفر باقر ( ع ) مىگفت : اگر دخترخانمى شخصا ازدواج كند ، غير از پدرش ، كسى نمىتواند ازدواج او را باطل كند .