الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر . و قال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب .
( 2941 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها . هو أنظر لها . و أمّا الثّيّب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها .
( 2942 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطّه : لا تكره على ذلك و الأمر أمرها .
( 2943 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد
شرح
پدر و جد ، حق انتخاب ندارد . آن سرور گفت : هركسى كه بخواهد دوشيزه خانمى را شوهر بدهد ، بايد از او كسب تكليف كند ، جز پدرش .
* ( 2941 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : مادام كه دخترخانمى تحت ولايت پدر و جد خود باشد و پدرش بخواهد او را شوهر بدهد ، از دختر خانم كسب تكليف نخواهد شد . پدرش به سرنوشت او بيناتر است . اما از خانمى كه بيوه باشد بايد كسب اجازه نمايند ، گرچه تحت سرپرستى پدر و جد خود باشد و هم آنان بخواهند او را شوهر بدهند .
* ( 2942 ) * 7 - پسرعموى من به محضر ابو جعفر جواد ( ع ) نوشت :
دخترخانم نابالغى به وسيلهء عمويش تزويج شده است و اينك كه بالغ شده از زفاف با اين شوهر ابا مىكند . تكليف آنان چيست ؟ ابو جعفر به خط خود نوشت : حق ندارند كه دخترخانم را مجبور كنند . فرمان فرمان خود اوست .
* ( 2943 ) * 8 - ابو الحسن الرضا ( ع ) گفت : سكوت دوشيزگان بهجاى