تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
باب التزويج به غير بينة ( 2933 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يتزوّج به غير بيّنة قال : لا بأس . باب التزويج به غير ولىّ ( 2934 ) 1 - علىّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم ، و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها به غير وليّ جائز . ( 2935 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد . فأقول لها : لك
شرح

بدون شاهد

* ( 2933 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : انسان مىتواند بدون شاهد ازدواج كند ؟ ابو عبد الله گفت : مانعى ندارد .

بيوه‌گان ، بانوان مستقل

* ( 2934 ) * 1 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : خانمى كه صاحب اختيار خود باشد ، درصورتىكه ابله نيست و سرپرستى بر او نگماشته‌اند ، شخصا مىتواند ازدواج كند . * ( 2935 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : در بيابانى بىآب و آبادى ، خانمى را مىبينم و مىپرسم : آيا شوهر دارى ؟ و او مىگويد : ندارم .