فخطبها النبيّ صلى اللّه عليه و آله و ساق إليها عنه النجاشيّ أربعة آلاف . فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقيّة و نشّ .
( 2926 ) 16 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ما أدنى ما يجزىء من المهر ؟ قال : تمثال من سكّر .
باب انّ الدخول يهدم العاجل ( 2927 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها . فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
شرح
كرد ، ازاينرو مردم سنت چهار هزار درهم را پذيرفتهاند ولى كابين رسمى دوازده اوقيه و نيم طلا بود .
* ( 2926 ) * 16 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : كمترين حد كابين چهقدر است ؟ ابو عبد الله گفت : يك شاخه نبات .