تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فخطبها النبيّ صلى اللّه عليه و آله و ساق إليها عنه النجاشيّ أربعة آلاف . فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقيّة و نشّ . ( 2926 ) 16 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ما أدنى ما يجزىء من المهر ؟ قال : تمثال من سكّر . باب انّ الدخول يهدم العاجل ( 2927 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها . فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
شرح
كرد ، ازاين‌رو مردم سنت چهار هزار درهم را پذيرفته‌اند ولى كابين رسمى دوازده اوقيه و نيم طلا بود . * ( 2926 ) * 16 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : كمترين حد كابين چه‌قدر است ؟ ابو عبد الله گفت : يك شاخه نبات .

كابين ، پيشكش ، نحله

* ( 2927 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيد : اگر زن و شوهر باهم عروسى كنند ، و عروس خانم بعد از عروسى ادعا كند كه پيشكش من پرداخت نشده . تكليف آنان چيست ؟ ابو عبد الله صادق گفت : بعد از عروسى كردن ، تقاضاى كابين مفهومى ندارد . شرح : براساس آيهء كريمهء :وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً »، بايد كابين خانمها به صورت عطيه و پيشكش تقديم شود . لذا رسول خدا هماره كابين بانوان خود را قبل از زفاف تقديم مىكرد ، و كابين دختران خود را