تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك ( 3497 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كان أبي عليه السّلام يفتي و كنّا نفتي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقور . و أمّا الآن فإنّا لا نخاف . و لا نحلّ صيدها إلّا أن تدرك ذكاته . فإنّه في كتاب عليّ عليه السّلام إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول :
« وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ »
في الكلاب . ( 3498 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أرسل كلبه و صقره فقال : أمّا الصقر فلا تأكل من صيده حتّى
شرح

باز شكارى ، پلنگ شكارى

* ( 3497 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : پدرم ابو جعفر باقر ( ع ) در عهد خود صاحب فتوا بود ؛ در آن موقع نسبت به شكار شاهين و پلنگ تقيه مىكرديم ولى اينك بيمى در ميان نيست و تقيه نخواهيم كرد ؛ لذا شكارى كه توسط شاهين يا پلنگ مىشود حلال نمىدانيم ، مگر موقعى كه نيمه‌جان بر سر شكار برسى و او را ذبح كنى . در كتاب جدم امير المؤمنين مرقوم است كه خداوند - عز و جل - دربارهء سگهاى شكارى گفته است :« وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » .* ( 3498 ) * 3 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر شكارچى سگ و يا شاهين خود را براى شكار روانه سازد ، شكار او حلال است ؟ ابو عبد الله گفت : از شكار شاهين تناول مكن ، جز درصورتىكه نيمه‌جان شكار خود را دريابى و آن را ذبح كنى . از شكار سگ تناول كن ، درصورتىكه نام خدا را بر آن برده باشى ؛ خواه سگ شكارى از گوشت شكار خورده باشد