ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس . و الّتي ترى الصّفرة من حيض ليس بمستقيم . فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر .
( 3317 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : في المرأة يطلّقها زوجها و هي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة . فقال :
إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكلّ شهر حيضة .
( 3318 ) 7 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع . ما عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
( 3319 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن
شرح
نمىشود ؛ خانمى كه عادت او قطع شده ولى تصور مىكند هنوز آبستن مىشود ؛ خانمى كه در روزهاى عادت بهطور نامنظم لكهء صورتى مىبيند :
تمام اين افراد ، سه ماه كامل عده نگه مىدارند .
* ( 3317 ) * 6 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتند : خانمى از شوهرش طلاق گرفته ولى هر سه ماه يك نوبت قاعده مىشود ، تكليف او چيست ؟ ابو عبد الله گفت : بعد از سه ماه كامل ، عدهء او سپرى مىشود : هريك ماه ، در برابر يك نوبت عادت ماهيانه .
* ( 3318 ) * 7 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : انسان خانم خود را بعد از پاكى از زايمان طلاق مىدهد ، اما خانم بهخاطر شير دادن كودك عادت نمىشود . تكليف آنان چيست ؟ ابو عبد الله گفت : بايد سه ماه كامل عده نگه دارد .
* ( 3319 ) * 11 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خانمى كه سن او زياد