ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب . و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر الّتي تعتدّ فيها .
باب عدة المطلقة و أين تعتد ( 3313 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
إن لم تكن تحيض .
حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله .
( 3314 ) 12 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : المطلّقة تحجّ في
شرح
خانم قرار خواهد گرفت ؛ ظرف اين سه ماه ، هزينهء زندگى خانم - كماكان - برعهدهء شوهر مىباشد .