عدّتها إن طابت نفس زوجها .
( 3315 ) 13 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : المطلّقة تحجّ و تشهد الحقوق .
باب عدّة المسترابة ( 3316 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال في الّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة أشهر . و المستحاضة الّتي لم تبلغ الحيض . و الّتي تحيض مرّة و ترتفع مرّة . و الّتي لا تطمع في الولد . و الّتي قد
شرح
از جان و دل رضا باشد .
* ( 3315 ) * 13 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خانمى كه طلاق گرفته باشد مىتواند به حج برود و براى اداى حقوق اجتماعى از خانه خارج شود .
توجه : در شرح حديث شمارهء 3262 گذشت كه خانمها مىتوانند دوران عدهء طلاق را در خانهء خود بگذرانند . اما چون ازدواج آنان در حال تعليق است و شوهر حق رجوع دارد ، مىتواند خانم را از ملاقاتهاى نامناسب و سفرهاى دور و دراز بىمحرم مانع شود .