به غير شهود . و إنّ الرّجعة به غير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو أفضل .
( 3280 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة . قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة . قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد . قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر . و إنّما جعل الشهود لمكان الميراث .
باب أنّ المراجعة لا تكون الّا بالمواقعة ( 3281 ) 2 - عليّ ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل يطلّق امرأته : له أن يراجع . و قال : لا يطلّق التطليقة الأخرى
شرح
گرفتن بهتر است .
* ( 3280 ) * 5 - از ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى خانم خود را طلاق بدهد ، تا كى حق رجوع دارد ؟ آن حضرت گفت :
مادام كه عدهء طلاق بسر نيامده باشد ، شوهر به بازگرداندن خانم احق و اولى خواهد بود . من گفتم : اگر رجوع كند و شاهد نگيرد ، چه صورت دارد ؟ آن سرور گفت : بعدا شاهد بگيرد . من گفتم : اگر غافل شود و شاهد نگيرد ، چه صورت دارد ؟ آن حضرت گفت : هروقت متذكر شد ، شاهد بگيرد .
شهادت در مورد رجوع كردن بهخاطر ميراث زن و شوهر است .