في طهر آخر ؟ فقال : نعم . قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .
( 3284 ) 5 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الرّجعة الجماع .
و إلّا فإنّما هي واحدة .
باب ( 3285 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير جماع - و أشهد لها شهودا على ذلك . ثم أنكر الزّوج بعد ذلك . فقال : إن كان إنكاره الطّلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره للطّلاق رجعة لها ، و إن كان أنكر الطلاق
شرح
باشد ؟ ابو ابراهيم گفت : بلى .
توجه : اين حديث به شمارهء 3261 گذشت .
* ( 3284 ) * 5 - ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفت : رجوع از طلاق بايد با جماع و مباشرت همراه باشد ، و گرنه طلاقهاى متعدد به منزلهء يك طلاق است .