تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( 3276 ) 3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و محمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسديّ و محمّد بن عليّ الحلبيّ و عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة . و إن لم يكن على طهر فليس بشيء . باب من طلّق و فرّق بين الشهود او طلّق بحضرة قوم و لم يقل لهم اشهدوا ( 3277 ) 4 - عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق . و قوم يسمعون كلامه . و لم يقل لهم : اشهدوا . أيقع الطّلاق عليها ؟ قال : نعم . هذه شهادة .
شرح
* ( 3276 ) * 3 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : سه طلاق ، اگر در يك عده باشد ، يك طلاق شرعى محسوب مىشود ، با اين شرط كه در حال طهارت زن باشد ، اگر در حال طهارت زن نباشد ، به كلى لغو و بىاثر است .

شهادت ، استشهاد

* ( 3277 ) * 4 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) گفت : اگر همسر انسان از عادت ماهيانه خارج شده باشد و در حضور جماعتى كه به او گوش مىدهند بگويد : همسرم فلانى رها و آزاد است . ولى به آنان نگويد : شما گواه باشيد . آيا طلاق شرعى واقع مىشود ؟ ابو الحسن گفت : بلى . حضور گواهان كافى است .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 223 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى