تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بائنة . أو بتّة . أو بريئة . أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء . إنّما الطّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق . أو اعتدّي . يريد بذلك الطّلاق . و يشهد على ذلك رجلين عدلين . باب من طلّق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس او اكثر أنّها واحدة ( 3274 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد [ أو أكثر ] و هي طاهر . قال : هي واحدة . ( 3275 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا . قال : هي واحدة .
شرح
شرعى باشد كه لازمهء آن نگهداشتن عدهء طلاق است ، تنها صيغهء طلاق كفايت نمىكند بلكه بايد دو مرد عادل را نيز بر گفتهء خود گواه بگيرد .

سه طلاق ، يك طلاق

* ( 3274 ) * 1 - به ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى همسر خود را در يك جلسه ، يا دو جلسه ، سه نوبت طلاق بگويد ، ولى هر سه طلاق در يك دورهء طهارت واقع شود ، چه صورت دارد ؟ آن حضرت گفت : سه طلاق ، به يك طلاق برمىگردد . * ( 3275 ) * 2 - از ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : ( با حديث قبلى برابر است ) .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 222 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى