باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه و ترضى به ( 3118 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته . هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟
قال : لا و لكن يجدّدان نكاحا آخر .
( 3119 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة و غيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا و لكن يجدّدان نكاحا .
باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ( 3120 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ؛ و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص
شرح