( 3088 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرّجل فيصيب منها دون الفرج . قال : لا بأس . قلت : فيصيب منها في ذلك . قال : تريد تغرّة .
باب الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها ( 3089 ) 2 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها ؟ و هل عليها منه عدّة ؟ و كم تعتدّ إن أعتقها ؟ و هل يجوز له نكاحها به غير
شرح
* ( 3088 ) * 5 - از ابو جعفر باقر ( ع ) پرسيدم : اگر انسان كنيزى بخرد كه آبستن باشد ، مىتواند به استثناى جماع از وجود او كامياب شود ؟ ابو جعفر گفت : مانعى ندارد . من گفتم : مىتواند جماع كند و نطفهء خود را بيرون بريزد ؟ ابو جعفر گفت : مىخواهى خودت را فريب بدهى ؟ !