و قال : إنّ ذا الأمر شديد . فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها .
( 3085 ) 8 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة . فإن استبرأها بأخرى فلا بأس . هي بمنزلة فضل .
باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى ( 3086 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرّجل . فقال : سئل عن ذلك أبي عليه السّلام
شرح
جاى ندهى .
* ( 3085 ) * 8 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر انسان كنيزى بخرد كه حيض باشد ، آيا باز هم بايد رحم آن كنيز را با يك نوبت ديگر بيازمايد ، يا همين خونريزى حاضر كفايت مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : همين نوبت حاضر كفايت مىكند ، و اگر صبر كند و يك نوبت ديگر آزمايش كند ، مانعى ندارد . با صبر كردن ، فضيلت بيشترى حاصل مىشود .