( 2815 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أتقبّل العمل فيه الصيّاغة وفيه النقش فأشارط النّقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط . قال : فبطيب نفس منه ؟ قلت : نعم . قال : لا بأس .
باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه ( 2816 ) 2 - عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيحلّ شراء الزّرع أخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
( 2817 ) 3 - عنه ، عن زرارة مثله . وقال : لا بأس بأن تشترى الزّرع أو
شرح
* ( 2815 ) * 3 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : من تعهد مىكنم كه زيورى بسازم وقسمتى از آن خاتمكارى است . با أستاذ خاتمكار مذاكره مىكنم ودر برابر مبلغى تعهد مىگيرم كه نقاشى وخاتمكارى آن را عهدهدار شود . ولى موقع محاسبه ، دبّه مىكنم وبا مبلغى كمتر ، رضايت أو را حاصل مىكنم . اين تعهد با اين نحوهء عمل چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : آيا نقاش خاتمكار از دل وجان به كمتر از مبلغ رضا مىدهد ؟ من گفتم : آرى .
أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .