تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
باب الرجل يتقبّل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبّل ( 2813 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يتقبّل بالعمل ، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه . قال : لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئا . ( 2814 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أتقبّل الثوب بدرهم واسلّمه بأقلّ من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ؟ قال : لا بأس به . ثمّ قال : لا بأس فيما تقبّلته من عمل ثمّ استفضلت فيه .
شرح

استخدام كارگر ، اجارهء خدمات

* ( 2813 ) * 1 - از أبو جعفر باقر ( ع ) ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيده شد : اگر كسى تعهد كند كه خدمتي انجام دهد ، آيا روا است كه آن خدمت را به ديگرى محول كند ودر ميانه سود ببرد ؟ آن سرور گفت : نه . مگر موقعى كه قسمتى از آن خدمت را شخصا انجام دهد . * ( 2814 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : من تعهد مىكنم كه با گرفتن يك درهم جامه‌اى بدوزم ، ولى با پرداخت مبلغ كمترى جامه را به كارگر ديگرى مىدهم تا بدوزد ، ومن بيشتر از برش پارچه ، خدمت ديگرى انجام نمىدهم . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . أبو عبد اللّه صادق گفت : در اجارهء خدمات كارگرى ، مانعى ندارد كه به اين صورت سود ببرى .